الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
235335 مشاهدة
شروط بيع المكيل والموزون من غير جنسه

وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه: جاز، بشرط التقابض قبل التفرق. وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه: جاز، ولو كان القبض بعد التفرق. والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل.


قوله: (وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه، أو موزون بموزون من غير جنسه: جاز، بشرط التقابض قبل التفرق):
صورة ذلك: إذا بيع بر بأرز فيشترط التقابض دون التماثل، فيجوز أن تبيع صاع أرز بصاعين من بر أو العكس، أو صاع بر بصاعين من الشعير أو بصاعين من التمر، وذلك لعدم الجنسية، فالجنس مختلف، ولكن العلة واحدة وهي الكيل أو الطعم أو القوت.
وكذلك يجوز بيع موزون بموزون من غير جنسه ؛ فتبيع مثلا كيلو من لحم السمك بكيلوين من لحم الإبل؛ يجوز لاختلاف الجنس.
ولكن يشترط التقابض فيكون يدا بيد، ودليله في هذا الحديث: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد إذا بيع مكيل بمكيل ولكن مختلف كملح ببر، كصاع بر بعشرة آصع ملح يجوز، ولكن التقابض لا بد منه، فلا بد أن يكون يدا بيد، فالذي يحذر منه هو بيع تمر بتمر متفاضلا، فعند بيع التمر بالتمر لا بد من شرطين: التماثل والتقابض، وأما إذا بيع تمر بزبيب فإن الجنس اختلف، فيجوز التفاضل بشرط التقابض قبل التفرق، فلو كان أحدهما غائبا فإنه لا يجوز البيع. فإذا أرسلوا من يأتي به فلما حضر، قيل له: هذا الكيس من التمر بهذا الكيس من البر، جاز ذلك، ولو كان أحدهما أكثر من الآخر.
قوله: (وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز، ولو كان القبض بعد التفرق):
لاختلاف العلة، فتكون في هذه الحال العلة مختلفة، ومثاله: لحم ببر، فالعلة في اللحم: الوزن، والعلة في البر: الكيل، فلما اختلفت العلة صار موزونا بمكيل؛ فجاز التفرق وجاز التفاضل، فتقبض مثلا اللحم ولو تأخر قبض البر أو بالعكس؛ جاز القبض بعد التفرق.
قوله: (والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل):
هذه قاعدة من قواعد الفقهاء، والجهل بالتماثل هو: أن يقع الشك في هذين الكيسين: كيس بر وكيس بر، وكيس أرز وكيس أرز، ولا ندري ما مقدار هذا وما مقدار هذا، فيمكن أن يكون أحدهما أكثر من الآخر، فهذا جهل بالتماثل، وهذا الجهل بمنزلة العلم بالتفاضل، يعني: بمنزلة ما لو عرف أن هذا عشرة وهذا أحد عشر، فلا يجوز، والعلم بالتفاضل هو أن نعلم يقينا أن أحدهما أكثر من الآخر، فإذا جهلنا تماثلهما وتساويهما فإننا لا نبيعهما حتى نتحقق التماثل بالكيل أو الوزن أو بالمعيار الشرعي.